أصدرت " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "، القرار رقم /1936/، صادقت فيه على النظام الأساسي لـ"شركة المرسومي للمقاولات".
وفي 27/6/2019، صادقت " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " على تعديل النظام الأساسي لـ"شركة المرسومي للمقاولات"، بالقرار رقم /1905/.
حيث تم تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وعلى أساسه تم تحويل الكيان القانوني للشركة من ذات شخص واحد إلى محدودة المسؤولية.
ويحق للشركة استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها، ودخول المناقصات والمزايدات، وتمثيل الشركات والوكالات المحلية والعربية والأجنبية، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات، وتجارة الآليات الخفيفة والثقيلة بما في ذلك السيارات، وكافة مواد الطاقة البديلة، وآجهزة توفير الطاقة، والمواد الغذائية، ومواد البناء، والمواد الصحية، والأقمشة والخيوط والإكسسوارت، والأحذية والفراء والجلد وموادها الأولية.
وشريكة مؤسسة في "مجموعة المرسومي" بالجمهورية العربية السورية، وتمتلك 250 حصة في الشركة، بنسبة 25%، وتبلغ قيمتها 25,000,000 ليرة سورية.