أصدرت " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " القرار رقم /1737/، صادقت فيه على النظام الأساسي لـ"شركة قمح".
ويحق للشركة استيراد وتصدير المواد المسموح بها قانونياً، وإقامة واستثمار وإدارة المشاريع الزراعية، ومشاريع تأهيل واستزراع النباتات، وإنتاج العسل، وتجارة كافة المحاصيل الزراعية، والمواد الغذائية، والخضار والفواكه، والفطر، والمعلبات، والكونسروة، والمرتديلا، واللحوم، والبقول، والزيوت، والعصائر، وبيع المستلزمات الزراعية كافة من مبيدات وبذور وأتربة، وإنتاج الشتول والأغراس الزراعية، وتقديم وتركيب شبكات الري، وتصميم وتنسيق الحدائق وصيانتها، وتجهيز الملاعب الرياضية، وتربية الحيوانات والأسماك، وتجارة الأبقار، واستيراد جميع المواد اللازمة لذلك، إضافة إلى كافة الآلات والأدوات الزراعية.